المؤتمر العام

يتشكّل المؤتمر العام من رؤساء ومديري الجامعات الأعضاء وما في حكمها من مؤسسات التعليم العالي أو من ينوب عنهم.

حضور المؤتمر

:‬ للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي‮ ‬أو من‮ ‬ينوب عنه حق حضور المؤتمر العام،‮ ‬وكذلك للهيئات المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي،‮ ‬ويجوز للاتحادات والمؤسسات الموازية حضور المؤتمر العام كملاحظ‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اجتماعات المؤتم

يجتمع المؤتمر العام في‮ ‬دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات،‮ ‬ويجوز أن‮ ‬يجتمع في‮ ‬دورة استثنائية بناء على:‬ ـ قرار من المؤتمر العام‮.‬ ـ طلب من المجلس التنـفـيذي‮.‬ ـ طلب من ثلث الجامعات الأعضاء‮.‬ ـ طلب من الأمين العام للاتحاد مشفوعاً‮ ‬بموافقة ثلاثين عضواً‮ ‬على الأقل

القرارات

لكل عضو صوت واحد‮. ‬وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية من الأعضاء الحاضرين المصوتين بما لا‮ ‬يتعارض مع المادة‮ )‬18‮(‬من الميثاق‮.‬

تشكيل مكتب المؤتمر

ينتخب المؤتمر في‮ ‬كل دورة رئيساً‮ ‬له وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً‮ ‬ورؤساء اللجان العاملة في‮ ‬المؤتمر،‮ ‬ويشكلون مكتب المؤتمر بالإضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي‮.

• يختص المؤتمر العام بما‮ ‬يلي :

    • وضع السياسة العامة لعمل الاتحاد.
    • إقرار خطط وبرامج عمل الاتحاد وموازنتها التقديرية ومشاريع تنفيذها.
    • مناقشة التقارير والاقتراحات المقدمة من الجامعات الأعضاء وما يتقدم به المجلس التنفيذي من توصيات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
    • مناقشة مشروع الخطة والموازنة وإقراره والمصادقة على التقارير المالية السنوية للاتحاد.
    • تعديل اللوائح الداخلية لسير أعمال المؤتمر، وكذلك اللوائح المالية للاتحاد، واللوائح الخاصة بشؤون العاملين به وإقرارها، والاسترشاد باللوائح المعمول بها في منظمة الإيسيسكو.
    • النظر في جميع المسائل التي لا يختص بها جهاز معين من أجهزة الاتحاد.
    • اعتماد النظام الداخلي للمؤتمر العام.
    • تشكيل لجان مؤقتة محددة الصلاحية للقيام بدراسة معينة.
    • اعتماد الأمين العام للاتحاد في أول دورة بعد انتخابه مديراً عاماً للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ وفقاً للمادة (12) الفقرة (ب) من الميثاق.
    • انتخاب أعضاء المجلس التنفيــذي للاتحاد.
Scroll to Top