المؤتمر العام
يتشكّل المؤتمر العام من رؤساء ومديري الجامعات الأعضاء وما في حكمها من مؤسسات التعليم العالي أو من ينوب عنهم.
حضور المؤتمر
: للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أو من ينوب عنه حق حضور المؤتمر العام، وكذلك للهيئات المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ويجوز للاتحادات والمؤسسات الموازية حضور المؤتمر العام كملاحظ.
اجتماعات المؤتم
يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات، ويجوز أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على: ـ قرار من المؤتمر العام. ـ طلب من المجلس التنـفـيذي. ـ طلب من ثلث الجامعات الأعضاء. ـ طلب من الأمين العام للاتحاد مشفوعاً بموافقة ثلاثين عضواً على الأقل
القرارات
لكل عضو صوت واحد. وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية من الأعضاء الحاضرين المصوتين بما لا يتعارض مع المادة )18(من الميثاق.
تشكيل مكتب المؤتمر
ينتخب المؤتمر في كل دورة رئيساً له وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً ورؤساء اللجان العاملة في المؤتمر، ويشكلون مكتب المؤتمر بالإضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي.
• يختص المؤتمر العام بما يلي :
-
- وضع السياسة العامة لعمل الاتحاد.
- إقرار خطط وبرامج عمل الاتحاد وموازنتها التقديرية ومشاريع تنفيذها.
- مناقشة التقارير والاقتراحات المقدمة من الجامعات الأعضاء وما يتقدم به المجلس التنفيذي من توصيات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- مناقشة مشروع الخطة والموازنة وإقراره والمصادقة على التقارير المالية السنوية للاتحاد.
- تعديل اللوائح الداخلية لسير أعمال المؤتمر، وكذلك اللوائح المالية للاتحاد، واللوائح الخاصة بشؤون العاملين به وإقرارها، والاسترشاد باللوائح المعمول بها في منظمة الإيسيسكو.
- النظر في جميع المسائل التي لا يختص بها جهاز معين من أجهزة الاتحاد.
- اعتماد النظام الداخلي للمؤتمر العام.
- تشكيل لجان مؤقتة محددة الصلاحية للقيام بدراسة معينة.
- اعتماد الأمين العام للاتحاد في أول دورة بعد انتخابه مديراً عاماً للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ وفقاً للمادة (12) الفقرة (ب) من الميثاق.
- انتخاب أعضاء المجلس التنفيــذي للاتحاد.
